°
, December 6, 2024 in
آخر الأخبار
عيـســـى ابــراهـيـم

جواب لسؤال تكرر لي حول المرسوم التشريعي للعفو الصادر رقم 7 بتاريخ 30 نيسان 2022

جواب لسؤال تكرر لي حول المرسوم التشريعي للعفو الصادر رقم 7 بتاريخ 30 نيسان 2022 والمتعلق بالجرائم المنطبق عليها نص قانون مكافحة الارهاب رقم 19 تاريخ لعام 2012 اضافة لملاحظات ذكرتها ببوست لي منذ يومين وكذلك ما يتعلق ببيان توضيحي من وزارة العدل السوري برقم 6457 تاريخ تاريخ 5 أيار 2022 مرفق صورة عنه أدناه :
رأيي القانوني :
من حيث المبدأ فأن خروج أي سوري أو سوريّة الى الحرية هو أمر مهم ويجب دعمه بمعزل عن الاصطفاف السياسي أو البحث بالنوايا طالماً أدى للنتيجة الجيدة وهي :
إخراج سوري أو سوريّة من السجن .
المرسوم غير واضح وقابل للتأويل من قبيل عدم وجود معالم قانونية له محددة ، عمومية ، مجردة .
وتأتي الفقرة الأخيرة من بيان وزارة العدل – بمعزل عن النية الطيبة لها من عدمه – لتوحي بكونه مصيدة ” قانونية ” وعفو استنسابي . حيث تنص :
” …… ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت انتماءهم الى تنظيمات ارهابية أو ارتباطهم بدول أخرى .”

فمن يقرر هنا هذه المسائل من قبيل تسبب فعلهم بموت ! – وهو أقل الأمور تعقيداً هنا- وكذلك من يقرر انتماءهم الى تنظيمات ارهابية أو ارتباطهم بدول !؟
فلا يجوز وفق الفقه القانوني تعليق مرسوم عفو على شرط يحتاج قرار قضائي للتأكد من !!
فما بالك مع وجود ترجيح عدم جديتها وعدم وجود ثقة بالجهة المصدرة وعدم الاتفاق على حياديتها .!
ومن دلائل هذا الزعم الأخير لدي هو رغم وضوح الفعل الجرمي الموثق بفيديو مجزرة حي التضامن ووجود صور واضحة لوجوه الفاعلين المفترضين …الخ
وهذا أمر وفق القانون السوري المعمول به وخاصة أصول المحاكمات الجزائية السورية وخاصة المادة 1 وما بعدها والمادة 8 فقرة أولى وكذلك المادة 25 و 26 التي تعتبر ما تقدم من الفيديو بمنزلة إخبار للنيابة العامة تلزمها باقامة دعوى الحق العام وملاحقة المتهمين وتوقيفهم أصولاً وكذلك المواد التي قبل ذلك وكذا بعدها بخصوص صلاحيات النيابة العامة …الخ
رغم كل ما تقدم لم يتم – حتى تاريخه ع الأقل – توقيف المتهمين بجرم القتل وفق الفيديو ، لا من قبل السلطة الادارية التنفيذية التي يرأسها الأسد الابن وفق الصلاحيات الدستورية كونه رأس السلطة التنفيذية ويملك كامل الصلاحيات الدستورية التنفيذية والقضائية والتشريعية وفق الدستور الصادر في 2012 والمعمول به الآن في سوريا .
ولا النيابة العامة ممثلة بالنائب العام للجمهورية في دمشق ولا الأجهزة الأمنية !
وبشكل يزيد عدم الثقة بالمرسوم وبجدية تنفيذه في ظل الفقرة الاستنسابية المنوه عنها ، وكذلك وقائع كيفية التعامل مع الجرائم ذات الأدلة المفترضة ابتداءاً !!
الأمر الذي يُرجّح كفة أمر أخر مطروح ، أن هذا المرسوم وكذلك قانون مكافحة التعذيب وما هو قادم هو أمر مفروض على ” النظام ” من دول فاعلة بالملف السوري لتمرير تسوية ما !
وهو يصدره وبنفس الوقت يُفرغه من محتواه بالتنفيذ أو بامكانية التنفيذ .