°
, March 28, 2024 in
آخر الأخبار
عيـســـى ابــراهـيـم

تعقيب على قرار المحكمة الدستورية العليا السورية اليوم بخصوص قبول طلبات الترشح

قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم في سوريا قبول ثلاثة طلبات ترشح في الانتخابات الرئاسية المفترضة وهن وفق الترتيب التي أوردته :

1- عبدالله سلوم عبد الله ، منحدر من مدينة اعزاز ، نائب سابق عن حزب الوحدويين الاشتراكيين ،  و وزير الدولة السابق لشؤون مجلس الشعب  .

2- بشار حافظ الأسد ، مرشح حزب البعث العربي الاشتراكي وقائمة الوحدة الوطنية .

3- محمود أحمد مرعي ، هيئة العمل الوطني الديموقراطي . من خارج المستقلين و قائمة الوحدة  الوطنية .

ملاحظات على ما جرى :

أولاً : المرشح الثاني السيد بشار حافظ الأسد هو الذي شكل المحكمة الدستورية بموجب مرسوم رقم 35 تاريخ 13 آيار 2012 بأعضاءها السبعة و هو  من عيّن رئيسها وجميعهم يؤدون القسم أمامه بموجب نص المادة السادسة من المرسوم الصادر بعد صدور الدستور الحالي المُفصّل على قياسه ، والذي يعطيه كامل الصلاحيات بالمعنى الحرفي للسلطات الثلاث وغيرها ، الدستور النافذ بتاريخ 27 شباط 2012  ،أي شكّلها بعد ثلاثة أشهر من الدستور لتقوم بالنظر بالطلب الذي يقدمه لها للترشيح لاحقاًاليوم ،، فيصبح وخلافاً للمنطق والعرف والعادة ومبدأ  فصل السلطات و خلافاً لطبيعة التقاضي وما يفترضه من حياد و وقوف القانون على مسافة واحدة من الجميع  ، يُصبح هو الخصم والحكم ، وعبر محكمة دستورية هو من شكّلها وهو معيارها ومرجعيتها القانونية  تأسيسًا  ومحاسبة .! وتؤدي اليمين أمامه .! وكذلك مخالفاً لمبدأ تكافؤ الفرص  والمساواة في الحقوق والواجبات دستورياً .

ثانياً : المُرشّح الأول السيد عبد الله عبد الله ، هو عضو في حزب الوحدويين الاشتراكيين ، الممثل بعضوين داخل مجلس الشعب الحالي ،وحزبه كما حزب البعث العربي الاشتراكي وبقية الاحزاب المنضوية بما يسمى تحالف قائمة الوحدة الوطنيةالجبهة الوطنية التقدمية سابقاًالتي يرأسها الأسد الابن ، المرشح الثاني ، اتخذت قرار رسمي من جميع أحزابها بكون المرشح الثاني بشار حافظ الأسد  هو مرشحا الوحيد !  وعدد نواب هذا التحالف  183 نائب في مجلس الشعب من أصل 250 نائب ، ولا يجوز لأي منهم اعطاء اسمه لأكثر من شخص واحد وعليه هناك ملاحظات بما يخص السيد عبد الله عبد الله وهي :

1- لا يحق له الترشح خلافاً لقرار حزبه الممثل بنائبين في مجلس الشعب والملتزم بقرار قيادته وقيادة قائمة الوحدة الوطنية التي اعتبرت مرشحها الوحيد هو السيد بشار حافظ الأسد .

2- قائمة تحالف الوحدة الوطنية لحزب البعث و بقية الأحزاب بما فيها حزب الوحدويين الاشتراكيين الذي ينتمي اليه هذا المرشح الذي قبلت طلبه المحكمة الدستورية العليا ، تضم 183 نائب من أصل 250 فيبقى حينها حوالي 67 نائب يحق لهم ترشيح شخص واحد ، باعتبارضرورة حصول من يطلب الترشح على  توقيع 35 نائب على الأقل، ليس من ضمنهم السيد عبد الله لكونه يخضع قانونياً وحزبياً واجرائياً  وادارياً  لقرار حزبه والقائمة المنتمي اليها لا يجوز لها أو لأي من النواب العائدين لحزبه وهم اثنين ، ولا للبقية في التحالف الذي هم فيه بمجموع  أعضاء 183  اعطاء صوتهم الا لشخص واحد هم من اختاروه رسمياً  وهو  السيد بشار حافظ الأسد .!

3- الأمر الذي يقتضي من المحكمة الدستورية نشر أسماء ال 35 نائب  الذين أيدوا خطياً ترشيحه  على فرض وجود ذلك ، تحت طائلة البطلان …عليها نشر أسماء ال 35 نائب مفترض أنهم رشحوه  ،  وهو أمر واجب قانوناً عليها وعلى الاعلام السوري  كون الترشيح ليس سرّي  ومن حق الشعب وأعضاء الأحزاب ومن مبدأ الشفافية معرفة رأي نوابهم ومدى التزامهم بالتحالف الذي تبنوه وتبنوا مرشحه بشارحافظ الأسد !. لان المخالفة في ذلك تستوجب المسؤولية القانونية وتُرتّب نتائج من ضمنها الغاء ترشيح هذا الشخص ، إما بسبب عدم حصوله على ترشيح 35 عضو ، أو حصوله على ذلك من ضمن نواب تابعين لقائمة الوحدة الوطنية من ضمن 183 وهم بذلك خالفوا قانونيا ً وحزبيا ًوادارياً التزامهم باللوائح المعلنة ومرشحهم المعلن وهذا نوع من الاحتيال القانوني والتزوير .

ثالثاً : المرشح السيد محمود أحمد مرعي هو منتمي لحزب مفترض أنه معارض بدمشق ، وغير ممثل بالمجلس ، وقائمة الجبهة 183 والمستقلين  المُفترضين ( كلنا يعرف عدم وجود مستقلين بالمجلس بل هم مقاعد يتقاسمها حزب البعث وغيره والمحسوبين عليه ، على حساب المستقلين ومن ضمن كامل تركيبة المجلس التي تقتضي موافقة القصر الجمهوري عليها قبل اعلان النتيجة المفترضة لنجاحهم جميعاً )  وبالتالي هناك  ملاحظات هي :

1- كيف يمكن للنواب المستقلين افتراضاً والبالغ عددهم 67 والذين يحق لهم ترشيح شخص واحد ، أن يرشحوا شخص ليس له تمثيل مستقل ولا يرشحون شخص منهم !.

2- لا يوجد أي وثيقة تُثبت حصول هذا المرشح السيد محمود أحمد مرعي  أو أيّاً من المرشحين السابقين  على تأييد العدد الكافي من النواب، لذلك على المحكمة الدستورية العليا  والاعلام الرسمي السوري وفقاً للقانون  والدستور  نشر اللائحة التي تحوي التواقيع المثبتة أسماء أعضاء مجلس الشعب لكل من المرشحين الثلاثة ، وفقا ً لمبدأ الشفافية وعدم سرية التأييد الخطي المعلن وللتأكد من صدقية الادعاءات الواردة بالحصول على التواقيع وفق العدد المنصوص عليه . خلافاً للواقع والأصول .

رابعاً : لم يتم التأكد من  انطباق الشرط الوارد في الفقرة الرابعة من المادة 84 بالنسبة لزوجة طالبي الترشيح ، خاصة بعد ثبوت أن زوج المُرشّح  بشار حافظ الأسد هي انكليزية ولم يتم التأكد من حملها جنسية سوريّة ، وعلى فرض ذلك ، فازدواجية الجنسية تعزز ازدواجية الولاء الوطني  والذي هو المبرر الفقهي القانوني لورود هذه الفقرة ، بحيث وخلافاً لأي وظيفة أخرى أسقطمؤلفالدستور  بند متكرر في كل الحالات الوظيفية المشابهة في سوريا ، والذي تستدعي عادة  هذه اللازمة  : ” ………  وغير متزوج من أجنبية ولا تعتبر المرأة العربية أجنبية….”

وهذا الاستثناء  فيما يخص زوجة  الموظف بمنصب رئيس الجمهورية مردها خصوصية الوظيفة وبالتالي حصرها بسوريّة الجنسية على حساب عربية الجنسية فكيف بالحري على انكليزية الجنسية ، في بلد مقدمة  دستوره  تقول : (……بالعمل لتحقيق الوحدة العربية ويعتبربريطانية من ضمن قوى الامبريالية والاستعمار والتي أعطت وعد بلفور لليهود في فلسطين ….)  !

لذلك نطلب من المحكمة الدستورية  والاعلام الرسمي السوري اعلان الوثائق الرسمية الخاصة بزوجات المرشحين جميعاً حرصاً على شفافية الاجراء القانوني  .

خامساً : وفق المادة 8 من المرسوم الذي شُكّلت بموجبه المحكمة الدستورية الحالية فأنه يحظر على أعضاءها ما يحظر على القضاة ، أي يجب اعلان اسماءهم حتى يمكن التأكد من عدة مسائل متعلقة بهم ، من قبيل عدم اشتغالهم بالتجارة أو كونهم يعملون بأحزاب أو لديهم آراء سياسية …. الخ  ولا يمكن التحقق من ذلك دون معرفة اسماءهم السبعة !.

سادساً : وفقاَ لعدد أعضاء مجلس الشعب ولطبيعة المواد المتعلقة بالترشيح ، فأنه لا يجوز ولا يمكن الترشح الا لشخصين ، وكذلك ومع وجود مرشح من خارج المستقلين وليس لديه تمثيل داخل مجلس الشعب ، يصل الأمر لكون الانتخاب  باطل بسبب نص الفقرة 6 من المادة 85 منالدستور التي تعتبر ضرورة  فتح باب الترشيح مجدداً في حال كان الترشيح من شخص واحد ، فما بالك أن حتى المرشح الواحد بشارحافظ الاسد بموجب الفقرة  الرابعة من المادة 84 غير منطبقة عليه شروط الترشيح بسبب زواجه من السيدة أسماء الأخرس التي تحمل الجنسية  الانكليزية وغير  مؤكد حملها الجنسية السورية  .!

سابعا ً: جميع الطلبات المقدمة من الواحد وخمسين مرشحاً لم تكن مرفقة بلائحة كتابية من خمس وثلاثين عضواً على الأقل من مجلسالشعب ، التي هي شرط واجب للتسجيل لدى  المحكمة الدستورية العليا وفق نص الفقرة 3  من المادة 85 من الدستور يثبت ذلك :

1- عدم تصريح أي من المرشحين بتقديم طلبه مرفقاً بلائحة كتابية تؤيد ترشيحه من قبل 35 عضوا ً، بل بعضهم تحدث صراحة عن تقديمه الطلب بدون لائحة خطية داعمة ،  مرفقاً حديثه  ع الأقل السيدة فاتن النهار بموجب تصريح مصور موثق لها  بالقول بأنه يأمل بحصوله على تأييد 35 عضواً من مجلس الشعب . !

2- الفقرة الثالثة من المادة 85 تنص بشكل جازم على عدم قبول الطلب وتسجيله  لدى المحكمة  اذا لم يكن مرفقاً بتوقيع عبر لائحة كتابية  ل35 عضواً  ع الأقل ، من ضمن العدد  الكلي لأعضاء مجلس الشعب البالغ 250 عضواً ، ومع ذلك تم تسجيل كامل الطلبات للمرشحين المُفترضين لوظيفة منصب الرئيس ، وهذا غير ممكن فلو كان طلب كل منهم مشفوعا ً بلائحة ل 35  نائب ع  الأقل لتوجب أن يكون  أعضاء مجلس الشعب يبلغ 1785 أي بزيادة عن العدد الفعلي لمجلس الشعب البالغ 250  ، أي بزيادة 1535 نائب وهذا أمر مستحيل .! فكيف تمّ ذلك !؟

3-  وهذا ما حصل فعلاً ، أي أن الطلبات جميعها بما فيها طلب المرشحين الثلاثة المقبولين السادة : ( عبدالله سلوم عبد  ، حافظ بشار الأسد، محمود أحمد مرعي ) قدّمت بدون لائحة كتابية من 35 عضو ع الأقل داعم لترشيح المرشح نفسه ، ومع ذلك سُجّلت لدى المحكمة خلافاً للأصول القانونية ، وهذا هو الأمر الذي جعل  السيد علي مملوك يدعو لاجتماع لتلافي هذا النقص بعد بلوغه الملاحظات السابقة وبالتالي بطلان الاجراءات ، فعمد الى  استدعاء أعضاء المحكمة و توجيههم  لضرورة القول بأن الطلبات للمقبولين على الأقل ، أرفقت بهذا العدد بموجب  لوائح كتابية  ..

4- ومع ذلك وحتى مع الافتراض بذلك – وهو غير صحيح بالمطلق – فإن ترشيح  ثلاثة مرشحين من قبل مجلس الشعب الحالي بتركيبته   ، أمر غيرممكن  ، لأن كتلة  تحالف الوحدة الوطنية  التي يرأسها حزب البعث  وتضم أحزاب الجبهة ، أعلنت أن مرشحها الوحيد هو  بشار حافظ الأسد وهم 183 عضو ، والمستقلين الباقين هم 67 عضو ……… العدد الكلي لأعضاء مجلس الشعب هو 250 – 183 = 67 عضو متبقي كمستقل مفترض …

5- هؤلاء على فرض اتفاقهم على مرشح فيجب  أن يكون مرشحهم مستقل ، وليس مرشّح لأحد  أعضاء  الجبهة كالسيد عبد الله عبدالله  من حزب الوحدويين الاشتراكيين ، وليس أيضاً مرشح  ليس مستقل بل منتمي لحزب ليس داخل الجبهة بل خارجها  كالسيد  محمود أحمدمرعي  وحتى مع تجاوز كل ذلك ، فلا يحق لهم الا ترشيح شخص واحد على الأكثر ، يضاف الى شخص أخر هو مرشح تحالف الوحدة الوطنية ال 183. وبالتالي لا يوجد  أية امكانية وفق العدد والآلية لترشيح  ثلاثة مرشحين لوظيفة منصب الرئيس .!

6-  وفق القانون ولاعطاء اللائحة الكتابية  الواجبة التوقيع من 35 عضو على الأقل   للمرشح.… لاعطائها   تاريخ ثابتمفهوم  قانوني “  وحتى لا يتم التلاعب بالتاريخ  لاحقاً واستدراكا ً للنقصكما حدث التلاعب بعد توجيهات علي مملوك بسد الثغرة القانونية لهذه الجهة  فيجب التوقيع عليها بعد أخذ البيانات الشخصية كاملة أمام الكاتب بالعدل المختص وحده بذلك وهذا أمر لم يحصل مطلقاً  ، ولا يمكن التلاعب به وتجاوزه .

7- يتبين مما تقدم أنه حتى مع فرض وجود توقيع موثق  كما هو منصوص عليه بالفقرة 3 من المادة 85 ، فإن عدد المرشحين الحاصلين عليه  فقط اثنين وليس ثلاثة ، لاستحالة ذلك واقعياً و قانونيا  ،  فاذا كان أحد هذين الاثنين السيد عبد الله سلوم عبدالله ، فهو غير مخول الترشح خلافاً لارادة حزبه من جهة ، حزبه الممثل  بنائبين اثنين  فقط  اللذين حتى مع امكانية ترشحه لا يخولانه بذلك بل يحتاج ل 33 عضوأخر غيرهما  ، واذا كان  أحد المرشحين هو  بشار حافظ الاسد ، فهو لديه عدم انطباق شروط الترشح عليه  لجهة جنسية زوجه الانكليزية وعدم وجود أي وثيقة معلنة لكونها سوريّة ، وفي حال بقي محمود أحمد مرعي لوحده فهذا يستدعي اعادة فتح باب الترشح .!

ثامناً : يتضح مما تقدم  الخوف الشديد بل الرعب  لدى الأسد من أية منافسة له ، واصراره على دستور يملك حرفياً فيه كامل الصلاحية  ،ويضع فيه كل الشروط التي تحدد بشكل لافت كل ما يمكن أن ينطبق عليه دون غيره ، فأن ما جرى حتى الآن فيه خلل دستوري فاضح لايسمح حتى بترشحه هو  وفق الأصول ، هو فما بالك  بترشح غيره .

تاسعاً  من المهم اعلان أسماء أعضاء المحكمة الدستورية  فهم شركاء بجرم احتيال قانوني ، واجب المحاسبة القانونية لاحقاً وعليهم تحملمسؤوليتهم الجرمية ، بعيداً عن التذرع بالضغط  لاحقاً وأنهم مجبورون ، وكذلك يجب طرح اللوائح الخطية المفترضة  الداعمة لترشيح المرشحين الثلاثة ، لمعرفتهم ومعرفة كيفية تمرير ترشيح ثلاثة أشخاص من واقع لا يسمح  الا بترشيح اثنين على أكبر تقدير ، وكذلك لوضعهم أمام ناخبيهم المفترضين،  وأمام مسؤوليتهم التاريخية والجرمية اللاحقة .