- بيان حول نتائج تحقيق لجنة تقصي الحقائق ، بخصوص عمليات الإبادة الجماعية بحق العلويين والعلويات *
نوضح ما يلي بخصوص انطباق الشروط القانونية على تلك اللجنة وعملها:
أولاً – الشرط القانوني الأول: يجب أن يتم تشكيل اللجنة ضمن إطار قانوني واضح بقرار من البرلمان أو السلطة التشريعية، أو رئيس الحكومة أو الدولة، أو منظمة دولية كالأمم المتحدة أو غيرها، حتى يكون لها ولاية قانونية ملزمة:
- بتطبيق هذا الشرط القانوني الأول يتبيّن أن اللجنة المذكورة مُشكّلة من قِبل “أبو محمد الجولاني – أحمد الشرع” زعيم هيئة تحرير الشام الإرهابية رئيس تحالف التنظيمات السلفية الجهادية الإرهابية العابرة للحدود، المستولي على السلطة في دمشق. الذي لا يملك ابتداءً صفة “الشرعية الثورية” المُؤَسِسَة ل “الشرعية القانونية” المُفترضة في “الإعلان الدستوري المؤقت” المُسْتَنَد إليه كمرجعيّة في تشكيل اللجنة. وبالتالي لا ينطبق الشرط القانوني المتعلّق بالإطار القانوني الواضح على هذا الإجراء المخادع.
ثانياً: الشرط القانوني الثاني: الاستقلالية والحياد، أي يجب أن تكون اللجنة مستقلة تماماً عن الجهة المتهمة أو الأطراف المتنازعة:
- بتطبيق هذا الشرط القانوني الثاني يتبين أن الشخص المذكور هو طرف في النزاع بل وبصفته تلك ك “رئيس سلطة” هو المسؤول والمتهم الرئيس بالإيعاز بعمليات الإبادة الجماعية بحق العلويين والعلويات، يدعم ذلك تصريحات سابقة له بالصوت والصورة مسجلة يدعو إلى قتلهم وتحريض الآخرين على ذلك، ويعتمد وفصيله والفصائل المتحالفة معه، مرجعية دينية سلفية جهادية تكفيرية واضحة تُبيح قتل الضحايا باعتبارهم علويين، ولم يتنصّل حتى تاريخه من تصريحاته أو مرجعيته تلك.
ثالثاً: الشرط القانوني الثالث: الخبرة والاختصاص، هذا المفهوم يتجاوز المفهوم الحقوقي العام بالاختصاص، إلى التخصّص البحثي الفرعي من قبيل الاختصاص بالقانون الدولي الإنساني والتحقيق الجنائي أو حقوق الإنسان أو تحليل الوثائق والأدلة، الخ.
- بتطبيق هذا الشرط القانوني الثالث يتبيّن أن الأشخاص المختارين هم من ذوي اختصاص حقوقي عام، لا يُؤهّل للعمل في تَقصّي حقائق في عمليات إبادة جماعية تستوجب الاختصاص في مسائل تخصصية حاسمة لإثبات الجرم.
رابعاً: الشرط القانوني الرابع: وجود حرية في جمع الأدلة وسماع شهادة الشهود والتحقق والوصول إلى الأماكن وإمكانية التحقق من مراعاة الشروط المهنية الدولية في تلك العمليات الاستقصائية ذات الطبيعة التحقيقية وضمن بيئة آمنة محايدة.
- بتطبيق هذا الشرط القانوني الرابع يتبيّن أنه لا يوجد توافر لأي من التفاصيل القانونية الإجرائية الواردة فيما ذُكر آنفاً في ظلّ سيطرة عناصر تحالف الفصائل الجهادية على المكان، فكيف بالحري عند محاولة التقرير تبرئة “سلطة الأمر الواقع” عبر ما أسماه “انفلات أمني” ومع بيئة غير آمنة وغير محايدة !
خامساً: الشرط القانوني الخامس: معرفة أسماء المتهمين المفترضين وإمكانية إحالتهم إلى محاكم مختصة ومحاكمتهم وفق الأصول:
- بتطبيق هذا الشرط القانوني الخامس يتبيّن أنه غير متوافر، حيث تحفّظت اللجنة على ذكر أسماء المتهمين، وبالتالي هم غير معروفين، ولا يمكن تبعاً لذلك التحقق من بقيّة تفاصيل الإجراءات القانونية . مما يعدم مسألة الشفافية في الإجراءات والمحاكمة وتداعياتها من سلامة تقاضي وتنفيذ أحكام …الخ
- مما تقدم – ومن غيره – يتبيّن أنّ تشكيل اللجنة “لجنة تقصي الحقائق” ومرجعيتها لا تنطبق عليهما الشروط القانونية المتوجّبة في هكذا حالات لجهة الحيادية حيث التقرير صادر بتكليف من الجهة المتهمة بارتكاب تلك الابادة الجماعية وجرائم القتل والخطف!. وكذلك انعدام الصفة القانونية كجهة مصدرة للإجراء وملزمة للآخرين بالاحترام والتطبيق. وأنّ التقرير المقدّم من اللجنة ليس تقريراً قانونياً بل محاولة سياسية فئوية لغوية مخادعة تصل لدرجة التزوير وتزييف الحقائق وطمس الأدلة المؤدية لتضليل العدالة وتضييع حقوق الضحايا. مما يجعل أعضاء اللجنة شركاء جرميين وفق القانون ومطرح لادّعاء قانوني لاحق بحقّهم وفق هذا التوصيف من الشراكة في محو الآثار الجرمية، وكذلك مع عشرات الفيديوهات المصورة لعناصر السلطة وهم يقومون بقتل المدنيين وكذلك قيام عناصر الخوذ البيضاء بمحو الآثار الجرمية وكذلك دفن جثث القتلى في البراري والحفر الجماعية وكذلك رميها في البحر الأبيض المتوسط، وبعضها ظهر على دفعات على الشواطئ بأمكنة عدة منها شاطئ لبنان الشمالي، وكذلك وجود ما بين سبعة آلاف إلى ثمانية آلاف ضحية على الأقل في عمليات الإبادة تلك مما ثابت لدينا على الأقل، لم يتم التطرق لهم، والخطف اليومي بحق السيدات والفتيات العلويات منها 69 حالة موثّقة لدينا حتى تاريخه، وعمليات القتل والخطف الفردي اليومي للرجال، اضافة لظهور نفس القتلة من عناصر الأمن العام – مرتكبي المجازر الذين صوروا جرائمهم في الساحل السوري ، ظهورهم بعمليات قتل وتصوير في السويداء وكذلك دعوة خطباء المساجد المعينين من قبل ” السلطة ” المتهمة بالقتل والتحريض . قيامهم بالدعوة للجهاد والقتل في الساحل السوري وانتقال حوالي مائتي ألف تلبية لذلك النداء …الخ.
استناداً لما تقدّم نؤكّد على مطلبنا المقدّم والمرسل رسمياً بتاريخ 3 نيسان 2025 إلى المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والهيئات الحكومية الدولية، وهيئات حقوق الإنسان الدولية، وجميع الجهات الفاعلة المحبة للسلام، من أجل اتّخاذ إجراءات فورية لوقف حملة الإبادة الجماعية والخطف والقتل ضد العلويين ، بما في ذلك نشر مراقبين دوليين، وردع سلطة الأمر الواقع عن الاستمرار في أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لإغاثة العلويين المنكوبين الناجين من المجازر.
وكذلك مؤكّدين وتبعاً لما تقدم من الإحاطة القانونية أعلاه على مطلبنا بإنشاء لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية المستمرّة وإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي المجازر بحق العلويين والعلويات، مع استعدادنا عند إقرار ذلك لتقديم ما لدينا من وثائق وشهود وأدلة جرمية.
ونطالب المجتمع الدولي أيضاً بنشر بعثة للأمم المتحدة للإدارة المؤقتة لمناطق العلويين والعلويات، ولحفظ السلام فيها ( من قبل عناصر أممية دولية غير منتمين لدولة منخرطة بدعم الحرب الأهلية من طرف واحد بمواجهة البقية في سوريا ) من أجل ضمان البيئة الآمنة المحايدة الضامنة لصيرورة قانونية واجبة في خدمة العدالة الإنسانية.

