°
, April 25, 2024 in
آخر الأخبار
عيـســـى ابــراهـيـم

القانون الخاص بجرائم التعذيب .مدخل غير متوقع لعدالة غير مقصودة من إصداره . .

بموجب القانون رقم/ 16 / للعام 2022 الخاص بجرائم التعذيب الصادر عن الأسد الابن وبصفته ” الدستورية ” تُعتبر وثائق قيصر الخاصة ” وغيرها من الأدلة والوثائق ذات الصلة ” من صور أشخاص سوريين ، نساء ورجال ، قُتلوا تحت التعذيب …الخ

وبدلالة قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري رقم 112 تاريخ 13 /3/ 1950

ونص المادة رقم 1 : الفقرة الأولى منه:

” تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون. ”

وكذلك نص المادة رقم 4 :

” يحق لكل متضرر اقامة دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم”

وكذلك نص المادة 6 :

” موظفوا الضابطة العدلية مُكلفون استقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها أمر معاقبتهم.”

ونص المادة 17 :

“1- النائب العام مكلف استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها.
2- ويقوم بذلك على السواء النواب العامون المختصون وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون. ”

ونص المادة 20 :

” يتلقى النائب العام الاخبارات والشكاوى التي ترد اليه”

ونص المادة 26 :

” 1- من شاهد اعتداء على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله يلزمه أن يُعلم بذلك النائب العام المختص.
2- لكل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة أن يُخبر عنها النائب العام ”

ونص المادة رقم 3 من ذات القانون لقطع التقادم واعتبار تلك الجرائم مستمرة خاصة وفق الفقرة الثانية من المادة المذكورة وبالتالي خضوعها للقانون الحالي الصادر بتاريخه باعتبارها جرائم مستمرة :

“1- تقام دعوى الحق العام على المدعى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه.
2- في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في مكان وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ. وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.”

حيث بموجبه أعلاه تعتبر وثائق قيصر وغيرها من الأدلة بمنزلة إخبار ومستند قانوني موجب وملزم للنائب العام للجمهورية بالادعاء القانوني وفق نص المادة 26 المذكورة وخاصة الفقرة الأولى وكذلك نص المادة 17 بفقرتها الأولى ، وتحريك الدعوى العامة وتوجيه قرار ظن أو اتهام بحق الظنين أو المتهم حسب الأصول ، للتثبت من صحة الادعاء أو نفيه قضائياً من ناحية الادعاء والتقاضي وأدلة الاثبات …الخ

إخبار يُلزمه بتحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليهم المفترضين بما فيهم القائد العام للجيش والقوات المسلحة ابتداءاً ، كونه المسؤول القانوني المفترض للجيش والقوات المسلحة بما فيها قوات الأمن المتهمة بهذه الجرائم .
يُعتبر هذا التعليق العام المنشور مني بمنزلة اخبار قانوني لمقام النائب العام للجمهورية من أجل تحريك الدعوى العامة بمواجهة المدعى عليهم المفترضين في هذه القضية الجرمية بحق عدة الاف من السوريات والسوريين الموثقة صور قتلهم .
مع ما يستدعيه هذا الاخبار من ادعاء وتحقيق وتوقيف احتياطي للمتهمين المسؤولين والمتدخلين والشركاء الجرميين والفاعلين الحرميين …الخ .

وكذلك أطلب من اللجنة الدستورية طرح مسألة إختيار جدية الأسد الابن باعتباره يمثل وفق الدستور الحالي السلطة والطرف المقابل المفترض .
طرح مبدأ الجدية والمصداقية والتحقق منها، بتطبيق نص القانون الصادر منه لجهة ملاحقة جرائم القتل والتعذيب التي تمت بموجب وثائق قيصر وغيرها من الأدلة ، عبر شكوى يقدمها محام تُعينه بهذا الخصوص أصولاً، شكوى تقدم للنائب العام للجمهورية بدمشق ، باشراف وضمانة وحماية الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الدولي السيد غاير بيدرسون، شاملة الاجراءات والأشخاص والأماكن والشهود …الخ ” بقرار رسمي وتكليف مُعلن ” في كل مراحل تقديم الشكوى ومن ثم الادعاء ومراحل المحاكمة بحق المشكو منهم و المدعى عليهم لاحقاً ، المنخرطين بجرائم قتل تحت التعذيب ، من منفذين وشركاء ومتدخلين وفاعلين جرميين ، كنوع من اختبار حُسن النوايا والجدية مترافقاً ذلك مع القضية المطروحة من وفد دمشق والمتعلق بالرموز ، حيث من شأن الادعاء توقيف المدعى عليهم احتياطياً على ذمة التحقيق وفق القانون المعمول به واعفائهم من وظيفتهم العامة ريثما ينتهي التحقيق بالادانة أو البراءة ، فهذه فرصة مهمة ملائمة لبدء جدي واختبار جدي للجنة الدستورية وفاعليتها وكذلك لجدية الأسد في إصدار القانون لجهة القتل والتعذيب .