°
, October 6, 2024 in
آخر الأخبار
عيـســـى ابــراهـيـم

حول الغطاء القانوني لإطلاق عمل اللجنة الدستورية وقانونية أعمالها .

(اللجنة الدستورية ) تفاهم سياسي إقليمي – دولي ، بأدوات محلية ، تُشكّل  بانبثاقها ،قطيعة مع مرجعية جينيف التي أكدت مفهوم الانتقال السياسي عبر السلاسل الأربعة لاحقاً ، بما فيها سلّة العملية الدستورية .

التفاهم السياسي المتضمن تشكيل اللجنة الدستورية ، جعل الأمر الدستوري خارج مرجعية جينيف والسلّة المذكورة .

 ولا يكفي تصريح المبعوث الدولي  السيد غاير بيدرسن بمناسبتها :  ( ….ويجب أن يكون بداية المسار السياسيي للخروج من المأساة نحو حل يتماشى مع القرار 2254 الذي يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين ..) لتشميل اللجنة الدستورية بمرجعية جينيف .

ولا بد من قرار واضح صريح غير معترض عليه من الأطراف المعنية حول مرجعية اللجنة وغطاءها السياسي ومن ثم تأطير مرجعية قانونية لها ….

فكيف بالحري أن “النظام ” لم يعترف ب “  هيئة التفاوض ” نهائياً طيلة السنوات السابقة، ولم يقم بأي جولة تفاوض معها  نهائياً ، خلافاً لما قد يتبادر لذهن بعض السوريين ، خاصة عند تداول أخبار من سنوات حول “جولات تفاوض في جينيف “

لذلك حتى  يمكن لهذه “اللجنة الدستورية “أن تمارس عملها وفق القانون وتُباشر أصولاً تحتاج تطبيق نص :

(المادة الخمسون بعد المئة) 

من الدستور  السوري الحالي المعمول به ، التي تقول:

1- لرئيس الجمھورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.

 ­2- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلھا والأسباب الموجبة لذلك.

 ­3 – يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.

4 يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه عُدّ التعديل نھائياً

شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمھورية.)

 وذلك باعتبار “النظام ” حتى تاريخه هو ” الممثل الشرعي “  ل ” الجمهورية العربية السورية “، بما فيها السفارات والأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية ، بل حتى المساعدات الدولية للإمم المتحدة تقدم حصراً عبره من خلال مؤسسة (الهلال الأحمر العربي السوري ) و( جمعية البستان الخيرية ) وجمعية أخرى للسيدة أسماء زوجة الرئيس …

لذلك تحتاج اللجنة لتباشر عملها،  أن يتم تطبيق نص هذه المادة ، بل وتحتاج عقد اجتماعاتها في دمشق  ، إلا إذا تمّ تدبير إجراء ما بهذا الصدد .

ولا يحق للأمم المتحدة ولا أي من مؤسساتها ذات الصِّلة  ، تجاوز ذلك وتقديم غطاء قانوني أخر لعمل اللجنة الدستورية ومباشرة عملها ، لأن الأمر يحتاج إما وجود وصاية دولية أو انتداب ( كمفهومين قانونيين )  وهو أمر غير متوافر حتى الآن .