°
, March 19, 2024 in
آخر الأخبار
عيـســـى ابــراهـيـم

وقائع وتحديات قانونيّة – دستوريّة، وسياسيّة بالطريق إلى استحقاق 2021

مستشار حركة الشُغل المدني – عيسى إبراهيم

الدّستور السّوريّ الحالي الصّادر في 2012 تمّ من خلاله إعادة ضبط كامل الصّلاحيات، التّنفيذيّة والتّشريعيّة والقضائيّة والعسكريّة والماليّة والإداريّة، بيد منصب رئيس الجمهوريّة ” لا يمكن ايراد كلّ المواد النّاظمة، لسبب شمولية الصّلاحيات الشّاملة على كلّ شيء، كل شيء حرفيًا، أيّ صلاحيات مطلقة بالكامل وحرفيًا “

وكذلك تمّ من خلال الدّستور الجديد إيجاد مخرج دستوريّ لعدم إمكانية ترشّح الأسد الابن للرئاسة لفترة ولاية ثالثة، عند الاستحقاق في 2014 لانتهاء ولايته الثّانية، بل وأعطاهُ فرصة لولايتين ثانيتين، بمقدار كلّ فترة منها سبع سنوات, وذلك بموجب المادة 88 من الدّستور الجديد، ليكون هناك فرصة قانونيّة وواقعية لبقائه لسنة 2028 أيّ أربعة ولايات دستوريّة، حيث لدى الأسد الابن الفرصة القانونيّة والواقعيّة للنجاح في انتخابات 2021 ، وهذا بموجب المادة 84 وفِي الفقرة 5 بما يخص أحد شروط المرشحين للرئاسة : ( أن يكون مقيماً في الجمهوريّة العربيّة السوريّة مدّة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح )

وبهذا يكون أوّل استبعاد وأوّل تحديد للمرشّحين، والذّي يُختزل بالمواد اللاحقة، حيث تنص الفقرة 3 من المادة 85 (لا يُقبل طلب الترشيح إلّا إذا كان طالب التّرشيح حاصلاً لتأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييدُهُ لأكثر من مرشّحٍ واحد)

وغني عن البيان آلية نجاح أعضاء مجلس الشّعب التّي يتحكم فيها الأسد “الابن” بشكل كامل إداريّاً وحزبيّاً وأمنيّاً، الأمر الذّي يؤدي مع نصّ هذه المادة إلى إعادة تضييق فرصة الترشّح للرئاسة، لتكون للأسد “الابن” ومن يختاره هو كمرشّح منافس له، مرشح يعطي الأسد “الابن” فرصة للنجاح بإطار ومظهر ديموقراطيّ هذه المرّة …..

وباعتبار عدد أعضاء مجلس الشّعب السّوريّ هو 250 عضوا، فإنّ الإمكانية الواقعية لعدد المرشّحين، في 2021 ، وفق نصّ الفقرة 3 من المادة 85 ، هو أن يكون عدد مجمل المرشحين سبعة مرشحين ، يكون الأسد “الابن” واحدٌ منهم والبقية مرشحين من قبله بموجب النّصّ الدّستوريّ الذّي يحدد الطريقة ويعكس إطباق الأسد “الابن” بموجب منصب الرّئاسة على كلّ الصّلاحيات ، ثمّ تأتي الفقرة 4 من المادة عينها 85 لتقول : ( يتم فحص الطلبات من المحكمة الدّستوريّة العليا، ويُبتّ فيها خلال مدّة خمسة أيّام تلي المدّة المحددة لتسجيلها ) مع التّذكير بنصّ الفقرة 2 من نفس المادة التّي تنص على صلاحية المحكمة الدّستوريّة بتسجيل طلبات التّرشّح، وبالعودة لهذه المحكمة الدّستوريّة وكيفية تأسيسها تنص المادة 141 من الدّستور : ( تُؤلَّف المحكمة الدّستوريّة من سبعة أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهوريّة بموجب مرسوم )

أي أن الأسد “الابن” وفق الدّستور الحالي يُعيّن المرشحين للرئاسة معه ويعين المحكمة الدّستوريّة التّي تنظر بأيّ خلاف قد يُظهر لاحقاً بينه وبين من عيّنهم بعد نيلهم موافقته عبر ترشيحات 35 من أعضاء مجلس الشعب ، بل يحق له في حال ، كان هنالك إمكانية بعد كلّ ما تقدم ، لنوع من التناغم بين المحكمة الدستورية التّي يعينها بموجب مرسوم وبين أحد المرشحين منه ومعه ، تناغم بدون موافقة منه ، يحق له بموجب نص المادة 148 عدم النّظر بدستوريّة أيّ قانون يصدره هو ، حيث تنص المادة 148 : ( لا يحق للمحكمة الدّستوريّة العليا أن تنظر في دستوريّة القوانين التّي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشّعبيّ وتنال موافقة الشّعب ) وهي صلاحية تجعله ليس فقط فوق القانون بل مصدره ومعياره كشخص ومالك كلّ الصّلاحيات ومستخدمها حتّى في جزئياتها .!

هذا عرض عام يُوضّح بالخطوط العريضة، وعبر ملامح دستوريّة، كيفية المسار القانونيّ الدّستوريّ. الذّي سيحكم الاستحقاق الرّئاسيّ القادم، الأمر الوحيد الواقعيّ، المُتأكد من حدوثه، وليس التّكهنات الكثيرة التّي قد تحدث وقد لا تحدث، الأمر الذّي يستدعي أن يجري تعديلا دستوريّا يجعل فرصة أكثر واقعية لمرشّح غير الأسد “الابن” أو مختلف عنه، هذا من النّاحية القانونيّة.

أمّا من الناحيّة السّياسيّة فهنالك رؤى تتضمن إجابات غير ملتبسة، يجب تبنيها من المُرشحين متعلقة بعدّة مسائل، من ضمنها، الموقف من السّلم الأهليّ ومحاكمة مجرمي الحرب، والنّظرة لشكل النّظام السّياسيّ القادم وعلاقة المكونات والجماعات الاثنيّة والدّينيّة والمناطقيّة مع بعضها، الموقف من الإرهاب وكافة التّنظيمات حاملة السلاح في سوريا، بما فيها التّنظيمات العسكرية الفلسطينيّة، الموقف من مسألة حسن الجوار مع كلّ دول الجوار وتبني مفهوم السّلام وفضاء المصالح الشّرق أوسطيّ …إلخ

مُلحق.. لمن يرغب ولديه وقت وصبر

كلمحة عامة لصلاحيات رئيس الجمهورية في سوريا بموجب الدّستور الصادر في 2012 والمعمول به الآن..

• إصدار العفو الخاص ومنح الأوسمة ومخاطبة الشعب. • حل مجلس الشعب. • اقتراح القوانين. • إعداد وإصدار القوانين خارج دورات انعقاد مجلس الشعب أو أثناء انعقادها “في حالات الضرورة” على أن يكون للمجلس حين انعقاده إلغائها، فيما يعرف باسم “المراسيم التشريعية”. • جميع الإجراءات السريعة التي يراها مناسبة في حال تعرض البلد للخطر. • تشكيل اللجان والجمعيات الخاصة. • استفتاء الشعب، ولا يجوز للمحكمة الدستوريّة العليا الاعتراض حتى لو كان موضوع الاستفتاء مخالفًا للدستور. • تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، التي من واجباتها محاكمته. • إحالة الوزراء إلى المحاكمة. • اقتراح تعديل الدستور، بناءً على طلبه أو ثلث أعضاء مجلس الشعب.

•تسمية نوابه وإعفائهم وتفويض بعض صلاحياته لهم. • تسمية رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم، وقبول استقالتهم وإقالتهم. • رسم السياسة العامة للدولة بالتعاون مع مجلس الوزراء المعين من قبله. • إصدر القوانين وردها إلى مجلس الشعب، فإذا أعاد المجلس إقرارها بأغلبية الثلثين اعتبرت نافذة دون توقيعه. المادة لم تحدد مدة بقاء القانون لدى الرئيس دون ردّ أو إصدار قبل اعتبارها نافذة. • إعلان الحرب والسلم والتعبئة العامة. • إعلان حالة الطوارئ وإلغائها لمدة مفتوحة، بمرسوم يقرّه مجلس الوزراء. • اعتماد السفراء الأجانب وتعيين السفراء السوريين لدى الخارج. • قيادة الجيش والقوات المسلحة بما فيها إصدار جميع “القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة”. • تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين. • رئاسة المجلس الأعلى للقضاء. • إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.