°
, April 26, 2024 in
آخر الأخبار
دراسات اجتماعية

الضمانات الدستورية والسياسية لاحترام حقوق الإنسان . عبد القادر العلمي

إن اتساع نشاط الحركة الحقوقية ونضال القوى الديمقراطية خاصة في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات أسفر عن تحقيق بعض الخطوات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان، وأقرت التعديلات الدستورية لسنة

1992 تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتكرس ذلك في دستور سنة 1996، فضلا عن بعض الخطوات والتدابير التي عرفتها نفس المرحلة على المستوى المؤسساتي والسياسي، غير أن الانتهاكات لم تتوقف بسبب استمرار الممارسات المرتكزة على المفهوم القديم للسلطة، رغم المحاولة النظرية للقطع معها، وعدم توفر الضمانات الفعلية والكافية لاحترام حقوق الإنسان على أرض الواقع.

ولذلك فإنه مطلوب اليوم إقرار الضمانات الكافية على مستوى الدستور، وتعزيزها بخطوات سياسية، وتدابير عملية، تؤدي إلى تجاوز ما تبقى من عقليات وممارسات المراحل السابقة، التي يؤدي مغرب اليوم ثمنا باهظا في محاولة لتضميد بعض الجروح الموروثة عنها، ولو بشكل نسبي، لأن تلك الجروح كانت عميقة، وستبقى علامة على مرحلة رهيبة، وممارسات وانتهاكات، لا ينبغي السماح بتكرارها بأي شكل من الأشكال.

ومن الناحية النظرية فإنه منذ صدور أول دستور سنة 1962 تم إقرار بعض الحقوق والحريات، ولم تعرف البنود المتعلقة بهذا الموضوع تغييرات هامة في التعديلات الدستورية المتوالية، وضمن الصيغة الأخيرة التي أسفرت عنها تعديلات سنة 1996، فإن الحقوق المدنية والسياسية التي يقرها الدستور هي: حرية ممارسة الشؤون الدينية، وتساوي جميع المغاربة أمام القانون، وتساوي الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق السياسية، وحقهما في التصويت والترشح في الانتخابات، وحرية التجول، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الاجتمـاع، و«حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في المنظمات النقابية والسياسية»، ونص الدستور على عدم التعرض للاعتقال أو انتهاك حرمة المنزل إلا في إطار الإجراءات التي يحددها القانون، وعدم انتهاك سرية المراسلات، وحق الجميع في تقلد الوظائف العمومية، وحق الإضراب، وإن كان القانون التنظيمي لهذا الحق لم يصدر بعد.

ومما يُدرج ضمن الحقوق المدنية والسياسية التي أغفل الدستور التنصيص عليها: الحق في الحياة والسلامة الشخصية، والحق في المعاملة الإنسانية والحماية من التعذيب، وهو ما ينص عليه الدستور التونسي (الفصل 13)، ولا ينص الدستور المغربي على أن البراءة هي الأصل، وعلى ضمانات المحاكمة العادلة، في حين ينص على ذلك الدستور التونسي (الفصل 12)، والدستور المصري (المادة 67)، ولا ينص الدستور المغربي على الحق في مغادرة التراب الوطني والعودة إليه بحرية، وهو ما ينص عليه الدستور التونسي (الفصلان10و11)، والدستور المصري (المادة51)، ولا ينص الدستور في المغرب على الحق في الإعلام، بالتماس الأنباء والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، ولا ينص على الحق في البيئة السليمة، ويجب تدارك هذه النقائص في التعديلات المقبلة.

وبالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نص الدستور المغربي على الحق في التربية، غير أن صياغة النص عامة وغير دقيقة، ويعتريها النقص بالمقارنة مع بعض الدساتير، وعلى سبيـل المثال ينص الدستور الإيطالي على أن «التعليم الابتدائي إلزامـي ومجاني لمدة لا تقل عن ثمانية سنوات» (المادة 34)، وينص الدستور المصري على أن التعليـم حق وإلزامي في المراحـل الابتدائية (المادة 18)، وينص الدستور المغربي كذلك على الحق في الشغل، وحق الملكية، وحرية المبادرة الخاصة، غير أنه أغفل بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية، كالحق في السكن اللائق، والحق في العلاج والتغطية الاجتماعية، وحق الأمومة والطفولة في الرعاية، وحقوق الأشخاص في حالات العجز والشيخوخة والإعاقة… وتنص كثير من الدساتير على هذه الحقوق، ويمكن الإشارة على سبيل المثال للدستور المصري الذي ينص على أن الدولة تكفل حماية الأمومة والطفولة (المادة10)، وتكفل الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية (المادة 16)، وتكفل الضمان الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة (المادة 17)، وينص الدستور الإيطالي على أن الدولة تصون الصحة كحق أساسي للأفراد، وتضمن العناية المجانية للمحتاجين (المادة32).

وفضلا عن النقائص المشار إليها فإن الكثير من الحريات والحقوق التي نص عليها الدستور المغربي، لم تتجاوز في الواقع الإطار النظري، وظلت مجرد شعارات وتمنيات، ولم تدخل حيز الواقع، لأنها صيغت بعبارات فضفاضة، ومغرقة في العمومية، وتخلو من أي إلزام، فضلا عن تعرضها للانتهاكات المستمرة.

ومن المبادئ الدستورية التي تعد من ضمانات احترام حقوق الإنسان مبدأ سيادة القانون، فالقانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، كما ورد في الفصل الرابع من الدستور المغربي، ويصدر عن السلطة التشريعية المنتخبة من طرف الشعب، ويجسد مبدأ السيادة للأمة، لأنه من المفروض أن يعكس رغبتها واختيارها لطريقة العيش التي تريدها، وهو أداة لتنظيم المجتمع، وضمان تساكن وتعايش مكوناته المختلفة، وحماية مصالح وحقوق وحريات الأفراد والجماعات داخله.

غير أنه لا يكفي أن توجد ترسانة هائلة من القوانين لإقامة التوازن بين المصالح المتعارضة، وتحقيق العدل والإنصاف بين الناس، وضمان حسن سير مؤسسات الدولة لما فيه مصلحة عموم الشعب، وما تقتضيه قواعد البناء الديمقراطي، وإنما لابد من توفر أربعة شروط أساسية وهي:

أ ـ أن تكون مضامين القوانين تنظم الحياة في المجتمع على أسس عادلة،بدءا من الدستور الذي يجب أن ينظم مؤسسات الدولة على قواعد ديمقراطية، ويقيم التوازن بين السلط، ويضمن الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، ثم القوانين التي تنظم مختلف المجالات، والتي ينبغي أن تؤمن الحماية من التعذيب، ومن جميع أشكال الظلم والتعسف والحيف والشطط، أو سوء المعاملة، من طرف أشخاص عاديين، أو ذوي النفوذ، أو من قبل أشخاص معنويين، مثل الدولة ومؤسساتها..

ب ـ أن تسري القوانين في مواجهة الجميع بشكل متساوٍ، ودون أي ميز، بسبب الجنس، أو اللون، أو المعتقد الديني، أو الانتماء السياسي أو النقابي، أو بسبب النفوذ السلطوي، أو العلاقات العائلية أو الشخصية مع ذوي المراتب العليا في هرم الدولة، أو بسبب الجاه والمال، أو الإرشاء وتقديم الهدايا للمسؤولين.

والمساواة أمام القانون من المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث جاء في مادتـه السابعـة أن «الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز.» ويتم التنصيص الصريح على هذا المبدأ في معظم الدساتير، (الفصل الخامس من الدستور المغربي، والمادة 6 من الدستور الأردني، والمادة 7 من الدستور اللبناني، والمادة 40 من الدستور المصري، والمادة 3 من الدستور الإيطالي… ).

ج ـ أن يتم احترام القوانين على أرض الواقع، فلا تكون مجرد نصوص شكلية، ولا يتم تعطيلها، أو عدم تطبيقها إلا بكيفية انتقائية، وإنما ينبغي أن تسري على جميع الحالات المشابهة، دون أي استثناء أو تمييز خارج إطار المقتضيات القانونية.

د ـ أن توجد الوسائل الكفيلة بتطبيق القوانين، وأن يتم حل الخلافات والمنازعات، باللجوء إلى سلطة قضائية تتوفر لها ضمانات الاستقلال الكامل عن باقي السلطات وغير قابلة لأي ضغط كيفما كان نوعه، وتتصف بالنزاهة، وجديرة بالثقة، وأن تكون قراراتها وأحكامها ملزمة لجميع الفرقاء، ولا تقبل التعطيل أو التماطل في تنفيذها من طرف المحكوم ضدهم، مهما كانت صفاتهم ومستوياتهم، ولو كانوا يمثلون الدولة، أو إحدى مؤسساتها، وألا تستعمل آلية العفو لتعطيل الأحكام القضائية في مواجهة ذوي الجاه والنفوذ، أو ذوي أي اعتبار خاص.

ومن المعلوم أنه لا يبقى أي معنى للحديث عن سيادة القانون، والمساواة أمام أحكامه، مع انتشار المحسوبية والرشوة واستغلال النفوذ، وحينما تسود ظاهرة عدم المساءلة، والإفلات من العقاب، بالنسبة لمن يتلاعبون بالمال العام، أو يتورطون في إفساد الحياة السياسية، أو تثبت مساهمتهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحينما توزع الامتيازات خارج إطار القانون، أو تتعامل المصالح العمومية بالمحاباة مع ذوي الجاه والمال والنفوذ، أو غير ذلك من أشكال التمييز بين المواطنين…

ولا يتأتى قيام دولة الحق والقانون التي تصان فيها الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين إلا بضمانة سياسية تتبلور من خلال ديمقراطية حقيقية تكون فيها إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، كما تؤكد ذلك الفقرة 3 من المادة 21 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان؛ ويعني ذلك أن يكون الشعب هو مصدر السلطات، وصاحب السيادة في تحديد مصيره، وبناء مستقبله، وفق ما يريده ويرضاه، ويستجيب لطموحه وتطلعاته.

ويمكن القول بأن الدستور المغربي أقر نظريا هذا المبدأ حينما نص في الفصل الثانـي علـى أن «السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية»، والمقصود وفق المرجعية الديمقراطية هو المؤسسات المنتخبة، التي يختار الشعب أعضاءها، بعد إطلاعه على توجهاتهم، وتعرفه على برامجهم، ويفوض لهم تدبير الشأن العام باسمه ونيابة عنه، وتحت مراقبته، وتكون له القدرة على تغيير اختياره، إذا أراد ذلك، عند انتهاء الولاية المحددة بمقتضى القانون، عن طريق آلية الانتخابات الدورية.

وتُقر مبدأ سيادة الشعب معظم الدساتير، سواء في الدول الديمقراطية العريقة، أو في غيرها، وكثيرا ما يكون التعبير أدق وأوضح مما هو وارد في الدستور المغربي، ويمكن الإشارة على سبيل المثال إلى الدستور الفرنسي الذي ينص على أن «السيادة الوطنية ترجع للشعب، الذي يمارسها بواسطة ممثليه، وعن طريـق الاستفتـاء» (المادة 3)، وينص الدستور الإيطالي على أن :« السيادة ملك للشعب» (المادة 1)، وينص الدستور التونسي على أن « الشعب التونسي هو صاحب السيادة» (الفصل3)، وينص الدستور المصري على أن «السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات» (المادة 3)، وينص الدستور اللبناني على أن « الشعب مصدر السلطـات وصاحب السيـادة» (مقدمة الدستور).

ومفهوم السيادة ينطوي على معنى امتلاك القدرة والحرية، فسيادة الدولة تعني قدرتها على اتخاذ القرارات، والقيام بالأعمال، التي تضمن تحكمها في مصيرها بكامل الحرية، سواء على الصعيد الداخلي، أو الخارجي، ولا تخرج (سيادة الشعب) عن هذا المفهوم، حيث تعني امتلاك الشعب لزمام أموره، وقدرته على تقرير مصيره بنفسه، بعيدا عن أي ضغط، أو وصاية، أو تقييد للحرية، من طرف أي جهة، أي أن يكون الشعب سيد نفسه ومصيره، وأن تكون إرادته هي الأساس الذي تستند عليه السياسة العامة، والبرامج الحكومية، وخياراتها الأساسية، وهذا ما يُعَبَّرُ عنه بأن الشعب مصدر كل السلطات، وإرادته مناط سلطة الحكم.

وترجمة مبدأ سيادة الشعب إلى واقع، هو جوهر الديمقراطية،الذي لا يتحقق بمجرد النص عليه في الدستور، وإحداث مجموعة من المؤسسات والواجهات إذا كانت شكلية، أو بصلاحيات محدودة، لأن المؤسسات التي يناط بها التمثيل الشعبي، لا ينبغي أن تكون شكلية أو هامشية، أو لها دور ثانوي ومحدود، وإنما يجب من جهة، أن تكون ذات تمثيل حقيقي، ومنتخبة بشكل نزيه وشفاف، وتتمتع بالمصداقية والثقة، ومن جهة أخرى، أن تكون هي المرجع في وضع السياسات، وتحديد الأولويات، والفاعل الأساسي، من حيث الصلاحيات التي تتيح لها أن تكون صاحبة المبادرة في الاختيار والابتكار، وفي تنشيط وتوجيه السياسة العامة في البلاد.

وإذا كانت صور الممارسة الديمقراطية، ليست على شكل واحد ثابت لا يتغير، وتختلف من دولة إلى أخرى، باختلاف الثقافات والتقاليد، فإن الاختلافات قد تشمل طرق التعبير عن الإرادة العامة، وأساليب انتخاب المؤسسات التمثيلية، ومناهج عملها، ووسائل مراقبتها لعمل السلطات الموكول إليها التدبير المباشر للشأن العام، غير أنه مهما تعددت أوجه الاختلاف في هذه المجالات، فإنها تبقى في نطاق النظام الديمقراطي، ما لم تتعارض مع مبدئه الجوهري، القائم على سلطة الشعب، لأن احترام هذا المبدأ نظريا وقانونيا وعمليا، هو ما يميز النظام الديمقراطي عن غيره من الأنظمة.

وأكبر خطر يهدد الديمقراطية، هو أن يسود لدى المواطنين شعور بكون المؤسسات التمثيلية، هي مجرد مواقع يتسابق الانتهازيون وذووا المال والجاه على ولوجها، أو أنها مجرد واجهات شكلية، غير منبثقة من إرادتهم، أو غير متجاوبة مع رغباتهم، أو ينحصر دورها في مباركة ما يُملى من طرف جهات أخرى، وأن توجه الناخبين بكيفية دورية إلى صناديق الاقتراع، لا يمنحهم أدنى شعور بأن لصوتهم أي أهمية في تدبير الشأن العام، مما يحسسهم بعدم الجدوى من كل ذلك، وما يترتب عنه من انعدام الثقة واللامبالاة، وكل ما يمكن أن يتردد في مثل هذا الوضع من شعارات، وكلام نظري، يبقى بدون صدى في المجتمع، الذي لا يجد له أي معنى في الواقع، ولا يتفاعل معه، ويتجلى رد الفعل في العزوف عن المشاركة في الانتخابات، وفي الحياة السياسية بصفة عامة، والابتعاد عن الاهتمام بالشأن العام، وبذلك يبقى المجال مفتوحا لأقلية من الانتهازيين الذين يستحوذون على مواقع القرار، ويقومون بتدبير الشأن العام بالطريقة التي تضمن مصالحهم وأهواءهم، وتحافظ لهم على مواقعهم ونفوذهم، ولو كان ذلك يتعارض مع المصالح الحيوية للفئات العريضة من الشعب؛ فضلا عما يترتب عن ذلك من انتشار اليأس والتذمر سواء في وسط النخب المؤمنة بالقيم الديمقراطية، أو في وسط عامة الشعب، ويفتح الباب بالتالي للتطرف والمغامرات التي لا تحمد عواقبها.

إن الرهان الذي ينبغي كسبه في المرحلة المقبلة، هو توسع المشاركة في الحياة السياسية، وبعث الثقة، وخلق شروط التعبئة والحماس، لمواجهة التحديات المطروحة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، الأمر الذي لا يتحقق إلا إذا أحس المواطنون بأن توجههم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، ليس من قبيل العبث، أو مجرد عملية شكلية لا طائل من ورائها، وإنما يساهمون بذلك فعلا في اختيار التوجهات والبرامج التي يعتقدون أنها هي الأصلح لبناء المستقبل، وأنها الأكثر تجاوبا مع طموحاتهم، والأكثر ضمانا لمصالحهم، وهذا الإحساس لا يأتي من لا شيء، وإنما يتولد من ملامسة أعمال تبرز على أرض الواقع، ويكون لها تأثير إيجابي على حياة المواطنين، ومعاينة أن السياسة العامة في البلاد منبثقة من صناديق الاقتراع، وأن إرادة الناخبين هي العنصر الحاسم لاستمرارها أو وضع حد لها، وبذلك لا تبقى الديمقراطية مجرد شعار أو كلام نظري يتردد في الخطابات السياسية وفي وسائل الإعلام، أو في شكل مؤسسات ذات صلاحيات محدودة وغير فاعلة، وإنما يصبح جوهر الديمقراطية الذي يتجسد من خلاله مبدأ سيادة الشعب واقعا تعيشه البلاد.

وأخيرا لابد أن أؤكد بأن الإصلاحات الدستورية والسياسية التي تأخذ بعين الاعتبار كل المقومات والضمانات المشار إليها هي الخطوة الحاسمة نحو الطي النهائي لصفحة الماضي الأليم في مجال حقوق الإنسان، والطريق الذي لا بديل عنه لضمان عدم تكرار ما جرى، ولفتح آفاق التنمية والتقدم لفائدة كل الشعب المغربي وليس لفائدة فئة محدودة.

المصدر : . . موقع عبد القادر العلمي